المادة 84 :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
شاكر@shakr1
يحق له حسب المادة 84
طويق@Twooweq
يحق له كل ما يحق للموظف المرتبة ما عدا سلم الرواتب الفرق فقط